فصل: قال ابن عاشور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



فإن قيل: الحديث وارد في الشر في إناء الفضة لا في لبس الفضة؟
فالجواب- أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لاسيما أن النَّبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ما لا يحتمل غير اللبس كالحرير والديباج.
فإن قيل: جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يفسر هذا ويبين أن المراد بالفضة الشرب في آنيتها لا لبسها. قال البخاري في صحيحه (باب الشرب في آنية الذهب) حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال، كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال: إني لم أرمه، إلا أني نهيته فلم ينته، وأن النَّبي نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: «هن لهم في الدُّنيا ولكم في الآخرة» (باب آنية الفضة) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة وذكر النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والدِّيباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» انتهى.
فدل هذا التفصيل الذي هو النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي عن لبس الحرير والديباج- على أن ذلك هو المراد بما في الرواية الأولى، وإذن فلا حجة في الحديث على منع لبس الفضة. لأنه تعين بهاتين الروايتين أن المراد الشرب في آنيتها لا لبسها، لأن الحديث حديث واحد.
فالجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها في الشرب واللبس معًا، والروايات المفتصرة على الشرب في آنيتها دون اللبس ذاكرة بعض أفراد العام، ساكتة عن بعضها، وقد تقرر في الأصول: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه وهو الحق كما بيناه في غير هذا الموضع، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطفًا على ما لا يخصص به العموم على الصحيح:
وذكر ما وافقه من مفرد ** ومذهب الرواي على المعتمد

الوجه الثاني: أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النَّبي صلى الله عليه وسلم لكان الذهب لا يحرم لبسه، وإنما يحرم الشرب في آنيته فقط، كما زعم مدعي ذلك التفصيل في الفضة. لأن الروايات التي فيها التفصيل المذكور «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» فظاهرها عدم الفرق بين الذهب والفضة، ولبس الذهب حرام إجماعًا على الرجال.
الوجه الثالث: وهو أقواها، ولا ينبغي لمن فهمه حق الفهم أن يعدل عنه لظهور وجهه، وهو: أن هذه الأربعة المذكورة في هذا الحديث، التي هي: الذهب، والفضة، والحرير، والديباج- صرح النَّبي أنها للكفار في الدنيا، وللمسلمين في الآخرة.
فدل عل ىأن م ن استمتع بها من الدينا لم يستمتع بها في الآخرة، وقد صرح جل وعلا في كتابه العزيز بأن أهلالجنة يتمتعون بالذهب والفضة من جهتين:
إحداهما- الشراب في آنيتهما.
والثانية- التحلي بهما، وبين أهل الجنة يتنعمون بالحرير والديباج من جهة واحدة وهي لبسها، وحكم الاتكاء عليهما داخل ي حكم لبسهما. فتعين تحريم الذهب والفضة من الجهتين المذكورتين، وتحريم الحرير والديباج من الجهة الواحدة. لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الروايات الصحيحة في الأربعة المذكورة: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة لأنه لو أبيح التمتع بالفضة في الدنيا والآخرة لكان ذلك معارضًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى من كتاب الله جل وعلا.
اعلم أولًا- أن الديباج هو المعبر عنه في كتاب الله بالسندس والاستبرق. فالسندس: رقيق الديباج، والاستبرق: غليظه.
فإذا علمت ذلك فاعلم أن الله جل وعلا بين تنعم أهل الجنة بلبس الذهب والديباج الذي هو السندس والاستبرق في سورة الكهف في قوله: {أولئك لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأنهار يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} [الكهف: 31]. الآية. فمن لبس الذهب والديباج في الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور في الكهف.
ذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بلبس الحرير والذهب في سورة الحج في قوله: {إِنَّ الله يُدْخِلُ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وهدوا إِلَى الطيب مِنَ القول وهدوا إلى صِرَاطِ الحميد} [الحج: 23-24].
وبين أيضًا تنعمهم بلبس الذهب والحرير في سورة فاطر في قوله: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُواْ الحمد للَّهِ الذي أَذْهَبَ عَنَّا الحزن} [فاطر: 33-34]. الآية. فمن لبس الذهب والحرير في الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور في سورة الحج وفاطر.
وذكر جل وعلا تنعمهم بلبس الحرير في سورة الإنسان في قوله: و{وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا} [الإنسان: 12]، وفي الدخان بقوله: {إِنَّ المتقين فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} [الدخان: 51-53]. الآية. فمن لبس الحرير في الدنيا منع من هذا التنعم به المذكور في سورة الإنسان والدخان.
وذكر جل وعلا تنعمهم بالاتكاء على الفرش التي بطائنها من استبرق في سورة الرحمن بقوله: {مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ} [الرحمن: 54]. الآية. فمن اتكأ على الديباج في الدنيا منه هذا التنعم المذكور في سورة الرحمن.
وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بلبس الديباج الذي هو السندس والاستبرق ولبس الفضة في سورة الإنسان أيضًا في قوله: {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وحلوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: 21].
فمن لبس الديباج أو الفضة في الدنيا منه من التنعم بلبسهما المذكور في سورة الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: «هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» فلو أبيح لبس الفضة في الدنيا مع قوله في نعيم أهل الجنة: {وحلوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ} لكان ذلك مناقضًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة».
وذكر تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الذهب في سورة الزخرف في قوله تعالى: {يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ} [الزخرف: 71]. الآية. فمن شرب في الدنيا في أواني الذهب منه هذا التنعم بها المذكور في الزخرف.
وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الفضة في سورة الإنسان في قوله: {وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَاْ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تسمى سَلْسَبِيلًا} [الإنسان: 15-18]. فمن شرب في آنية الفضة في الدنيا منع هذا التنعم بها المذكور في سورة الإنسان فقد ظهر بهذا للمنصف دلالة القرآن والسنة الصحيحة على منع لبس الفضة، والعلم عند الله تعالى.
تنبيه:
فإن قيل عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به، وببيان القرآن أنه شامل للبس الفضة والشرب فيها، وقلتم: إن كونه واردًا في الشرب في آنية الفضة لا يجعله خاصًا بذلك. فما الدليل في ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
فالجواب- أن النَّبي صلى الله عليه وسلم سئل عما معناه: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قال البخاري في صحيحه: حدثنا مسددن حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليه {وَأَقِمِ الصلاة طَرَفَيِ النهار وَزُلَفًا مِّنَ الليل إِنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات ذلك ذكرى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114]. قال الرجل: ألي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي».اهـ. هذا الفظ البخاري في التفسير في سورة هود وفي رواية في الصحيح قال «لجميع أمَّتي كلهم».اهـ.
فهذا أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية عامة اللفظ، فقال للنَّبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذه؟ ومعنى ذلك: هل النص خاص بي لأني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النَّبي صلى الله عليه وسلم له: «لجميع أمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ {إِنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات} لا بخصوص السبب.
والعلم عند الله تعالى.
وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: {وَتَرَى الفلك} أي السفن، وقد دل القرآن علة أن {الْفُلْك} يطلق على الواحد وعلى الجمع، وأنه إن أطلق على الواحد ذكر، وإن أطلق على الجمع أنث. فأطلقه على المفرد مذكرًا في قوله: {وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الفلك المشحون وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ} [يس: 41-42]، وأطلقه على الجمع مؤنثًا في قوله: {والفلك التي تَجْرِي فِي البحر بِمَا يَنفَعُ الناس} [البقرة: 164]، وقوله: {مَوَاخِرَ} جمع ماخرة، وهم اسم فاعل، مخرت السفينة تمخر- بالفتح- وتمخر- بالضم- مخرًا ومخورًا: جرت في البحر تشق الماء مع صوت، وقيل: استقبلت الريح في جريتها، والأظهر في قوله: {ولتبتغوا من فضله} أنه معطوف على قوله: {لتأْكلُوا منهُ لحمًا طريًا} ولعل هنا للتعليل كما تقدم.
والشكر في الشرع: يطلق من العبد لربه. كقوله هنا {ولعلكم تشكرون} وشكر العبد لربه: هو استعماله نعمه التي أنعم عليه بها في طاعته، وأما من يستعين بنعم الله علىمعصية فليس من الشاكرين، وإنما هو كنود كفور.
وشكر الرب لعبده المذكور في القرآن كقوله: {فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158]، وقوله: {إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ} [فاطر: 34]. هو أن يثبت عبده الثواب الجزيل من العمل القليل، والعلم عند الله تعالى. اهـ.

.قال ابن عاشور:

{وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا}.
القول في هذا الاستدلال وإدماج الامتنان فيه كالقول فيما سبق.
وتقدّم الكلام على تسخير الفلك في البحر وتسخير الأنهار في أثناء سورة إبراهيم.
ومن تسخير البحر خلقه على هيئة يمكن معها السبح والسير بالفلك، وتمكين السابحين والماخرين من صيد الحيتان المخلوقة فيه والمسخّرة لحيل الصائدين.
وزيد في الامتنان أن لحم صيده طريّ.
و{من} ابتدائية، أي تأكلوا لحمًا طريًّا صادرًا من البحر.
والطريّ: ضد اليابس.
والمصدر: الطراوة.
وفعله: طَرو، بوزن خَشُن.
والحلية: ما يتحلّى به الناس، أي يتزينون.
وتقدم في قوله تعالى: {ابتغاء حلية} في سورة الرعد (17).
وذلك اللؤلؤ والمَرجان؛ فاللؤلؤ يوجد في بعض البحار مثل الخليج الفارسي، والمرجان يوجد في جميع البحار ويكثر ويقلّ.
وسيأتي الكلام على اللؤلؤ في سورة الحجّ، وفي سورة الرحمان.
ويأتي الكلام على المَرجان في سورة الرحمن.
والاستخراج: كثرة الإخراج، فالسين والتاء للتأكيد مثل: استجاب لمعنى أجاب.
واللبس: جعل الثوب والعمامة والمصوغ على الجسد.
يقال: لبس التاج، ولبس الخاتم، ولبس القميص.
وتقدم عند قوله تعالى: {قد أنزلنا عليكم لباسا} في سورة الأعراف (26).
وإسناد لباس الحلية إلى ضمير جمع الذكور تغليب، وإلا فإن غالب الحلية يلبسها النساء عدا الخواتيم وحلية السيوف.
وجملة {وترى الفلك مواخر فيه} معترضة بين الجمل المتعاطفة مع إمكان العطف لقصد مخالفة الأسلوب للتعجيب من تسخير السير في البحر باستحضار الحالة العجيبة بواسطة فعل الرؤية.
وهو يستعمل في التعجيب كثيرًا بصيغ كثيرة نحو: ولو ترى، وأرأيت، وماذا تَرى.
واجتلاب فعل الرؤية في أمثاله يفيد الحثّ على معرفة ذلك.
فهذا النظم للكلام لإفادة هذا المعنى ولولاها لكان الكلام هكذا: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتبتغوا من فضله في فُلْككٍ مواخرَ.
وعطف {ولتبتغوا} على {وتستخرجوا} ليكون من جملة النّعم التي نشأت عن حكمة تسخير البحر.
ولم يجعل علة لمخر الفلك كما جعل في سورة فاطر (12) {وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله} لأن تلك لم تصدر بمنّة تسخير البحر بل جاءت في غرض آخر.
وأعيد حرف التعليل في قوله تعالى: {ولتبتغوا من فضله} لأجل البعد بسبب الجملة المعترضة.
والابتغاء من فضل الله: التجارة كما عبّر عنها بذلك في قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم} في سورة البقرة (198).
وعطف {ولعلكم تشكرون} على بقية العلل لأنه من الحكم التي سخّر الله بها البحر للناس حملًا لهم على الاعتراف لله بالعبودية ونبذهم إشراك غير ربّه فيها.
وهو تعريض بالذين أشركوا. اهـ.